السيد علي الطباطبائي

187

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( رواية ( 1 ) ) * بل روايات * ( ضعيفة ) * مجبورة بالشهرة . * ( وفي ) * إلحاق * ( الزوج والزوجة ) * بمطلق ذي القرابة في الحكم المزبور * ( تردد ) * واختلاف ، والأظهر العدم وفاقا للأكثر . * ( ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط ) * ولا المطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولا يورثون كالقن بلا خلاف . وكما لا يورثون على هذه الحالة كذا يفكون ليرثوا لتحقق الوصف إذا كانوا ممن يجب فكهم كما مر . * ( ومن تحرر بعضه ) * وبقي بعضه رقا * ( يرث ) * ويورث * ( ب ) * قدر * ( ما فيه من الحرية ، ويمنع ) * من كل منهما * ( ب ) * قدر * ( ما فيه من الرقية ) * بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع . ففي الصورة الأولى لو كان للميت ولد نصفه حر وأخ حر ، فالمال بينهما نصفان . ولو كان نصف الأخ حرا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم الحر ان كان ، فلو كان نصفه حرا فله الثمن والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه وهكذا . ولو لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ، كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرق من التركة المتخلفة في مقابله ، وان قلنا أنه لا يشترى بعض المملوك ، لان شراء هذا الجزء يوجب تمام الحرية ، ولا يحصل به ضرر على المالك بالتبعيض ، بخلاف شراء البعض وإبقاء الباقي رقا . نعم لو لم يف باقي التركة بهذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق ، وفي الثانية لو كان الميت نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ولوارثه الحر نصف الباقي ، وهكذا في أصح الوجهين في كيفية الإرث منه بنسبة الحرية .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 56 ، ب 53 .